محمد باقر الوحيد البهبهاني
219
الحاشية على مدارك الأحكام
يكون فيه تأييد ، فتأمّل . قوله : وهي مع ضعف سندها ( 2 : 316 ) . ( 1 ) الضعف منجبر بعمل الأصحاب ، وكذا الوقف ، فإنّ الظاهر أنّه ما رواه إلَّا عن المعصوم عليه السّلام ، فتأمّل ، مع أنّه ورد في بعض النسخ زيادة قول : عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السّلام قالا . الحديث « 1 » . قوله : وألحق به الشيخ رحمه اللَّه دم الاستحاضة . ( 2 : 316 ) . ( 2 ) يمكن الاستدلال على إثباته بما مرّ في مبحث الاستحاضة من دعوى الإجماع على وجوب تغيير القطنة والخرقة إذا وصل الدم إليها « 2 » ، والأخبار المستفيضة الدالة على ذلك « 3 » . ومنه يظهر وجوب غسل دم الحيض والنفاس بطريق أولى ، مع أنّه مرّ في مبحث النفاس ما يشير إلى اتحاد حكم النفاس مع الحيض ، بل وكونه حيضا في المعنى « 4 » . قوله : يجري مجرى النطق به . ( 2 : 316 ) . ( 3 ) فيه تأمل ، لأنّ مع النطق لا يمكن التخصيص والبناء على عدم الشمول ، وهو رحمه اللَّه ربما يقول بعدم شمول العام للأفراد النادرة ، مع أنّ ملاحظة ما دل على أنّ الدم المعفوّ إذا لاقاه نجاسة خارجة لم يكن معفوّا عنه ربما يمنعنا عن الحكم بدخول هذا الدم في العموم المقتضي للعفو ، بل جعله مثل دم الحيض والاستحاضة والنفاس أيضا محل نظر ، لما عرفت ،
--> « 1 » انظر التهذيب 1 : 257 / 745 . « 2 » انظر المدارك 2 : 30 . « 3 » راجع ص 12 - 17 . « 4 » راجع ص 29 - 31 .